responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 382
لأنّ مناط المباشرة في الإجراء واليد آلة(1)و المفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه(2).

_______________________________

يختلف الحال في المسألة حسب اختلاف الوجوه المتقدمة في التعليقة المتقدمة، فإن كان المعتمد في تلك المسألة هو قاعدة الميسور أو الوجه الأخير الذي قد اخترناه فلا بدّ أن يكون الناوي هو نفس المتوضئ العاجز عن المباشرة، وذلك لأن العمل عمله، غاية الأمر أنه عمل ناقص أو عمل بالتسبب، فكما أن العمل التام والمباشري كان مستنداً إليه على وجه الحقيقة دون المجاز، كذلك العمل الناقص والميسور أو العمل بالتسبيب مستندان إليه حقيقة، إذن لا بدّ أن يكون الناوي هو المتوضئ العاجز عن المباشرة.
و أمّا إذا استندنا فيها إلى دعوى الإجماع أو الأخبار المتقدمة، فلا بدّ من الاحتياط بالجمع بين نيّة المعين ونيّة المتوضئ العاجز عن المباشرة، وذلك لأن الإجماع دليل لبِّي ومعقده غير مبين، لعدم علمنا أن مراد المجمعين هل هو وجوب الاستعانة بالغير مع كون الناوي هو ذلك المعين أو مع كون النيّة من المتوضئ العاجز.
كما أن الأخبار مجملة من تلك الجهة، لوضوح أنه لا دلالة في شي‌ء منها على أن الامام(عليه السلام)قد نوى الغسل أو أن الغلمان نووا ذلك، وكذلك الحال في تيمّم المجدور، وحيث إنّا علمنا إجمالاً بوجوب إحدى النيّتين وهما متباينان فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين كلتا النيّتين، فينوي الوضوء كل من المعين والمتوضئ العاجز تحصيلاً لليقين والجزم بحصول شرط العمل. (1)كما سيظهر الوجه في ذلك. لا بدّ أن يكون المسح بيد المنوب عنه: (2)لأنه يعتبر في المسح أن يكون ببلة اليد وأن يكون على وجه المباشرة، فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلا بدّ من التحفظ على بقية القيود الميسورة للمكلّف وهي‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست