responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 350

مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال‌

(559)مسألة 20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة، ثم تبيّن عدم كونها كذلك، ففي صحة الوضوء إشكال ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة(1).

_______________________________

منهما، فقد ذكر في بحث أواني النقدين أن الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء ويجب التيمم في حق المكلف.
و ذكر في المقام أن التوضؤ منهما حينئذٍ أمر جائر، لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوءه أو غسله سائغاً لا محالة.
و هذا الذي ذكره في المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه(قدس سره)في الكلام على أواني النقدين، والصحيح هو الذي ذكره هناك، والوجه في ذلك أن تفريغ ماء الإناءين وإن لم يكن محرّماً لعدم كونه استعمالاً لهما فيما إذا لم يكونا من الأواني المعدّة للتفريغ كالسماور والقوري ونحوهما، لوضوح أن التفريغ في مثلهما استعمال لهما فيما أُعدّا له، وأمّا إذا لم يكونا مما أُعدّ للتفريغ فلا بأس بتفريغهما، بل هو أمر واجب عند الانحصار، لأنه مقدّمة للواجب وهي واجبة إمّا عقلاً فحسب وإمّا عقلاً وشرعاً، فلا يقع التفريغ محرماً لا محالة، إلّا أن التوضؤ منهما استعمال لهما يقيناً، وقصد كون ذلك تفريغاً لهما لا يغيّر الفعل عن حقيقته، فكيف يكون قصد التفريغ مانعاً عن كون الفعل استعمالاً لهما.
فالصحيح أن الوضوء يسقط وقتئذٍ عن الوجوب وينتقل الأمر إلى بدله وهو التيمم.
التوضّؤ من إناء باعتقاد الغصبيّة وانكشاف الخلاف: (1)قد فصّل(قدس سره)بين صورتي حصول قصد القربة من المكلف وعدمه وحكم بالصحة في الأُولى دون الثانية، وما أفاده هو الصحيح.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست