responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 349

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة

الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة(1)و إلّا بطل سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا{1}و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به، وإن لم يمكن التفريغ إلّا بالتوضّؤ يجوز ذلك‌{2}حيث إن التفريغ واجب. ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز التوضّؤ منه كما يجوز سائر استعمالاته(2).

_______________________________

ففي الصورة الاُولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح، وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذٍ، فإنه يعد تالفاً لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج، وما أفاده(قدس سره)هو المتين. الشرط الخامس: (1)قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة{3}و إنما نتعرّض في المقام إلى ما لم نتعرّض له هناك، وهو ما أشار إليه بقوله: وإن لم يمكن التفريغ إلّا بالتوضؤ يجوز ذلك... إذا لم يمكن التفريغ إلّا بالتوضؤ: (2)ذكر(قدس سره)أن الماء إذا كان منحصراً بما في إحدى الإناءين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب، وأما إذا لم يمكن تفريغهما إلّا بالتوضؤ

{1}تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني‌[في المسألة 411].

{2}فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً وتقدّم منه(قدس سره)تعيّن التيمّم حينئذٍ.

{3}في شرح العروة 4: 302.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست