responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 315
..........

_______________________________

ومن هنا لو أفطر في نهار شهر رمضان بذلك الماء لم يكن إفطاراً بالحرام. فاذا كان الماء مباحاً له فله أن يتوضأ منه كما له أن يصرفه في غيره من الأُمور، والمفروض أنه مكلف بالوضوء لعدم انحصار الماء بما يستلزم الوضوء منه تصرّفاً حراماً، وحرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدمة.
و كذا الحال فيما إذا كان المكان محرماً، لأن الغسل المأمور به الذي هو بمعنى مرور الماء على أعضائه مما لا حرمة له، وإن كانت مقدمته كتحريك اليد تصرفاً في ملك الغير وهو حرام، إلّا أن حرمة التحريك والمكان لا تسري إلى الغسل الذي فسّرناه بمرور الماء على أعضائه.
و كذا فيما إذا كان المصبّ مغصوباً، لأن الوضوء وصبّ الماء على العضو ومروره عليه كان مستلزماً لوقوع قطراته على المصبّ المغصوب وهو كالعلة التامّة للتصرّف الحرام، إلّا أنّا قدمنا في محلِّه أن المقدّمة لا تتصف بالوجوب فضلاً عن أن تكون محرّمة، ولو كانت كالعلّة التامّة للوقوع في الحرام.
و عليه فالوضوء وإن كان مستلزماً للتصرف الحرام إلّا أنه لا يتصف بالحرمة ومعه لا مانع من الامتثال به ووقوعه مصداقاً للواجب، وإن كان الأحوط هو الاجتناب لوجود القائل بالحرمة والبطلان، هذا.
و قد قدّمنا في التكلّم على أواني الفضة والذهب أن الوضوء في مفروض الكلام محكوم بالصحّة حتى في صورة الانحصار فيما إذا كان الإناء مغصوباً أو كان المصب أو المكان محرّماً{1}و ذلك لأن القدرة المعتبرة في الواجبات إنما هي القدرة التدريجية والمفروض في محل الكلام أن المكلّف قادر ومتمكن من الماء المباح وكذا من التوضؤ بعد الاغتراف، فالقدرة على الماء والوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجية الغرفات، وإن كان كل واحد من اغترافاته محرّماً وتصرفاً في مال الغير من دون رضائه.

{1}شرح العروة 4: 302.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست