responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 314
فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً.

_______________________________

للمنهي عنه، لأن النهي انحلالي، والنهي عن فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها يوجب تقيد متعلّق الأمر بغير ذلك الفرد لا محالة، وهذا من دون فرق بين صورتي انحصار الماء به وعدمه.
اعتبار الإباحة في الظرف والمكان والمصب: وأما إباحة الظرف أو المكان أو مصب ماء الوضوء فالصحيح أن يفصّل فيها بين صورتي الانحصار وعدمه.
فاذا فرضنا أن الماء منحصر بالماء الموجود في الإناء المغصوب، أو المكان أو المصب منحصر بالمغصوب منهما حكم ببطلان الوضوء، لأنه تصرّف في ماء الغير من دون إذنه، أو أن الماء ملكه أو مباح له والتصرف فيه سائغ إلّا أن التوضؤ به مستلزم للحرام، لأن أخذه والاغتراف به من إناء الغير محرّم مبغوض فلا يتعلق به الأمر وينتقل فرضه إلى التيمم.
و كذلك الحال فيما إذا كان التوضؤ به مستلزماً للتصرف في مكان الغير أو في المصب المغصوب وكل ذلك تصرف حرام.
و أما إذا فرضنا عدم الانحصار لا في الماء ولا في المكان والمصب، بأن كان له ماء آخر مباح أو مكان أو مصب مباحان فالصحيح صحة الوضوء حينئذٍ كما مر في التكلّم على أواني الفضة والذهب فلاحظ{1}و الوجه فيه أن المحرم إنما هو مقدّمة الوضوء أعني الاغتراف من إناء الغير، وأما الماء فهو مباح التصرّف له على الفرض‌

{1}شرح العروة 4: 305.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست