responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 309
نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى‌{1}و لا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء(1).

_______________________________

وعليه فالصحيح اشتراط طهارة الأعضاء قبل الوضوء فيما إذا كان التوضؤ بالماء القليل وكانت الغسلة غير متعقبة بطهارة المحل، كما في الغسلة الأُولى فيما إذا كانت متنجسة بما يعتبر التعدد في إزالته لاستلزام نجاسة الأعضاء وقتئذٍ نجاسة الماء الوارد عليها وهي قادحة في صحة الوضوء كما مر.
و أمّا إذا كان التوضؤ بشي‌ء من المياه المعتصمة أو كان بالماء القليل وكانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل، كما إذا لم تكن النجاسة مما يعتبر تعدد الغسل في إزالتها، أو كان معتبراً إلّا أنه قصد التوضؤ بالغسلة الثانية المتعقبة بطهارة المحل، فلا يشترط طهارة الأعضاء قبل التوضؤ كما لا يخفي.
و قد سقط في تعليقات سيدنا الأُستاذ(مدّ ظله)تفصيل هذه المسألة، حيث إن السيد(قدس سره)في أحكام غسل الجنابة اعتبر طهارة البدن قبل غسلها{2}و علّق عليه سيدنا الأُستاذ(دام ظله)بقوله: مرّ تفصيلها في الوضوء، ولم يتقدم عنه هذا التفصيل في تعليقاته على مسائل الوضوء وهو سقط مطبعي‌{3}. إذا قصد الوضوء بالإخراج: (1)ما أفاده(قدس سره)متين بالنسبة إلى رفع غائلة نجاسة المحل، وهو كاف في صحة الوضوء مع قطع النظر عما أشرنا إليه سابقاً من أن الظاهر المستفاد من الأخبار الآمرة بالغسل في الوضوء والغسل إنما هو إيجاد الغسل وإحداثه، وأما الغسل بحسب البقاء فهو غير كاف في صحته، وحيث إن الغسل بإخراج العضو من الماء ليس‌

{1}مرّ الإشكال في نظائره‌[منها المسألة 511].

{2}في المسألة[666].

{3}و قد أُضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركة في طبعاتها الأخيرة.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست