responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 308
..........

_______________________________

الأصل عدم التداخل.
و أمّا إذا لم يكن الأمران مولويين كما في المقام، إذ الأمر بغسل المتنجس إرشادي لا محالة، لكونه إرشاداً إلى النجاسة وأنها مما ترتفع بالغسل، فلا مجال فيه لهذه الأصالة وعدمها، فإن الأمر بالغسل قد يكون إرشاداً إلى أمر واحد وقد يكون إرشاداً إلى أمرين: أعني النجاسة وكونها مما يزول بالغسل، والأوّل كما إذا فرغنا عن نجاسة شي‌ء فورد الأمر بغسله كما في موثقة{1}عمّار«يُسأل عن الإناء كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات...»{2}لأن الأمر بالغسل إرشاد إلى أن نجاسته مما تزول بالغسل. والثاني كما إذا لم يعلم نجاسة الشي‌ء قبل ذلك وورد الأمر بغسله ابتداء كما في قوله(عليه السلام)«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»{3}لأن الأمر بالغسل في مثله إرشاد إلى نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه، وإلى أن نجاسته مما يزول بالغسل، ومن الظاهر أن طهارة المتنجس بالغسل مما لا يتوقف على القصد، بل يطهر بمجرد وصول الماء إليه وتحقق غسله، وعليه فاذا صبّ الماء على العضو المتنجس قاصداً به الوضوء حصلت بذلك طهارته أيضاً كما يتحقق به الوضوء، بل الأمر كذلك حتى فيما إذا قصد به الوضوء ولم يقصد به الإزالة أصلاً، كما إذا لم يكن ملتفتاً إلى نجاسته.
نعم، يبقى هناك احتمال أن تكون الغسلة الوضوئية مشروطة بطهارة المحل قبلها، فلا يكتفى بطهارته الحاصلة بالوضوء، ولكنه يندفع بإطلاقات الأمر بغسل الوجه واليدين في الآية المباركة والروايات المشتملة على الأمر بغسلهما، لعدم تقييد الغسل فيها بطهارة المحل قبل ذلك.

{1}على ما حقّقه سيِّدنا الأُستاذ(مدّ ظله)من أن الصحيح في سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال لا كما في التهذيب‌[1: 284/ 832]و الوسائل أعني رواية محمد ابن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى وإلّا فأحمد بن يحيى مجهول فليلاحظ.

{2}هو مضمون موثقة عمار المروية في الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

{3}الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست