responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 292
ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين(1).

_______________________________

تحديد ماء الوضوء بالمدّ: (1)كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال»{1}و صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)أنهما سمعاه يقول: «كان رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء»{2}.
و مفهوم المد وإن لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق، إلّا أن شيخنا البهائي(قدس سره)على ما يحكى عنه في حبل المتين ذكر أن المد ربع المن التبريزي الصغير على وجه التقريب وهو ستمائة وأربعون مثقالاً، وعليه يكون المد مائة وخمسون مثقالاً تقريباً{3}.
و الوجه في كون ذلك على وجه التقريب، أن المد ربع الصاع والصاع ستة أرطال بالرطل المدني وتسعة بالعراقي، فالمد رطل ونصف وكل رطل مائة مثقال مع شي‌ء زائد، إذ الصاع الذي هو ستة أرطال ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال فيكون الرطل والنصف الذي هو المد عبارة عن مائة وخمسين مثقالاً وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصف، وهو قريب من ربع المن التبريزي أعني مائة وخمسين مثقالاً كما ذكره شيخنا البهائي(قدس سره).
إلّا أن استحباب كون الوضوء بهذا المقدار من الماء لا توافقه الروايات الواردة في الوضوءات البيانية، لمكان اشتمالها على أنه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أخذ كفاً من الماء وأسدله على وجهه، وأخذ كفاً ثانياً فغسل به يده اليمنى، ثم غرف غرفة ثالثة

{1}الوسائل 1: 481/ أبواب الوضوء ب 50 ح 1.

{2}الوسائل 1: 481/ أبواب الوضوء ب 50 ح 2.

{3}حبل المتين: 27.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست