responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 291

مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه، لكن الإسباغ مستحبّ‌

(535)مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه(1)، لكن الإسباغ مستحبّ(2)و قد مرّ أنه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ، والظاهر أن‌

_______________________________

الوضوء في مفروض المسألة، لأن الغسل قد تحقق من صبّ الماء من الأسفل وهو غسل حادث إلّا أنه غير معتبر، لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى. فالغسل المعتبر والمأمور به إنما هو إمرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل، ولكنه غسل بحسب البقاء دون الحدوث، وقد بنينا على عدم كفاية الغسل بحسب البقاء ولزوم كون الغسل حادثاً، وعليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل. كراهة الإسراف في ماء الوضوء: (1)الحكم بكراهة الإسراف في ماء الوضوء يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحبات إلى المكروهات، والوجه في ذلك: أن الرواية المستدل بها على ذلك في المقام هي ما رواه الكليني(قدس سره){1}عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون بالتخفيف أو التشديد عن حماد ابن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن للََّه ملكاً يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه»{2}و محمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعّفه النجاشي صريحاً{3}و كذا سهل بن زياد فإنه أيضاً ضعيف فلاحظ. الإسباغ مستحبّ: (2)كما ورد في عدّة من الروايات فيها الصحاح وغيرها{4}.

{1}الكافي 3: 22/ 9.

{2}الوسائل 1: 485/ أبواب الوضوء ب 52 ح 2.

{3}رجال النجاشي: 335/ 899.

{4}الوسائل 1: 487/ أبواب الوضوء ب 54.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست