responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 197
..........

_______________________________

للاستصحاب في مثله، وذلك لأن الوجوب المتعلق بالمسح ببلّة الوضوء قد زال وارتفع يقيناً ونشك في حدوث فرد آخر من الوجوب متعلقاً بالمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد وعدمه، ولا مجال للاستصحاب في القسم الثالث من الكلي على ما برهنا عليه في محلِّه‌{1}.
الثالث: التمسك بإطلاق الأخبار الآمرة بالمسح، لأنها وإن كانت مقيدة بأن يكون المسح بالبلة الباقية من الوضوء في اليد، بمقتضى صحيحة زرارة وغيرها مما دلّ على اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء، إلّا أن تلك المقيدات مختصة بحال التمكن من المسح ببلّة الوضوء ولا إطلاق لها حتى يشمل صورة تعذّر المسح ببلّته، فلا بدّ وقتئذٍ من التمسّك بإطلاق ما دلّ على أصل وجوب المسح في الوضوء، وحينئذٍ إما أن يمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد، هذا.
و يمكن المناقشة في ذلك بأن الروايات التي ورد فيها الأمر بالمسح في الوضوء لم ترد في مقام البيان من هذه الجهة ولا نظر لها إلى كيفية المسح بوجه، وذلك نظراً إلى أن المسح في الوضوء في تلك الأزمنة كعصر الصادقين(عليهم السلام)كان من الأُمور الواضحة الجلية عند الجميع، وكان يعرف كيفيته الصبيان والصغار فضلاً عن الأكابر والرجال، بل إنما هي بصدد البيان من الجهات المختلف فيها بين العامّة والخاصّة، كبيان أن الرجل لا بدّ من أن يمسح لا أن يغسل، وأن الرأس يمسح مقدمه لا جميعه. إذن فلا إطلاق في الأخبار المذكورة حتى نتمسّك بإطلاقها.
نعم، يمكن التمسك بإطلاق الآية وهو العمدة في المقام وتقريب إطلاقها أن يقال: إنها قد اشتملت على الأمر بمسح الرأس والرجل ولم يقيده ببلّة الوضوء، بل مقتضى إطلاقها جواز المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسة، وإنما رفعنا اليد عن إطلاقه عند التمكن من المسح ببلّة الوضوء بمقتضى الأخبار الدالّة على ذلك، وأما إذا لم يتمكّن المتوضئ من المسح ببلّة الوضوء، فمقتضى إطلاق الآية المباركة جواز المسح بالماء

{1}مصباح الأُصول 3: 114.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست