responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 111
..........

_______________________________

وأمّا ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه بطائفتين من الأخبار: الطائفة الأُولى: ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعيّن، بحيث لا يجزئ عنه المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء، وهي عدة روايات وإليك نصّها: منها: صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن مسح الرأس قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال: لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح»{1}.
و منها: صحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)أ يجزئ الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال برأسه: لا، فقلت: أ بماء جديد؟ قال برأسه: نعم»{2}.
و منها: رواية جعفر بن أبي عمارة الحارثي قال: «سألت جعفر بن محمد(عليه السلام)أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال: خذ لرأسك ماء جديداً»{3}.
و لكن هذه الطائفة بما أنها مخالفة للضرورة عند الشيعة ومعارضة للأخبار المتواترة، أعني الإخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و الوصي(عليه السلام)الدالة على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء، ولا أقل من استحباب كون المسح بتلك البلة أو جوازه بحيث لم يوجد قائل بمضمون تلك الطائفة حتى ابن الجنيد(قدس سره)إذ لم ينقل منه وجوب كون المسح بالماء الجديد، بل إنما ينسب إليه جواز ذلك فحسب، فلا مناص من حملها على التقيّة، هذا.
و قد يشكل الحمل على التقيّة في صحيحة معمر بن خلاد، لأجل اشتمالها على الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند الشيعة الإمامية، والعامة يرون وجوب غسلهما، ومعه كيف يمكن حملها على التقيّة، لأنها مخالفة للعامة وقتئذٍ.

{1}الوسائل 1: 409/ أبواب الوضوء ب 21 ح 4.

{2}الوسائل 1: 409/ أبواب الوضوء ب 21 ح 5.

{3}الوسائل 1: 409/ أبواب الوضوء ب 21 ح 6.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست