responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 110
..........

_______________________________

و منها: صحيحة زرارة قال«قال أبو جعفر(عليه السلام): إن اللََّه وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات، واحدة للوجه واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى»{1}لأن جملة«و تمسح» وإن كانت خبرية إلّا أنها مستعملة في مقام الإنشاء، فتدلّنا على وجوب كون المسح ببلة اليد، هذا.
و قد يناقش في دلالتها باحتمال أن تكون جملة«و تمسح» معطوفة على فاعل يجزئك، وهو ثلاث غرفات، أي ويجزئك المسح ببلة يمناك، إذن تدلنا الصحيحة على أن المسح ببلة اليد مجزي في مقام الامتثال، لا أنه أمر واجب لا بدل له، وهي على هذا موافقة لما ذهب إليه الإسكافي(قدس سره)من جواز المسح بكل من بلة اليد والماء الجديد، ولا دلالة لها على تعين كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كما هو مسلك المشهور.
و يدفعه: أن الإضمار على خلاف الأصل والظهور، وذلك لأنه لا يمكن جعل و«تمسح» معطوفة على فاعل يجزئك إلّا بتأويلها بالمصدر أي ويجزئك المسح، إذ لا معنى لأن تكون الجملة الفعلية فاعلاً، فبما أن الإضمار على خلاف الأصل والظاهر فلا يمكن المصير إليه، ولا مناص من إبقاء الجملة الفعلية على حالها، وحيث إنها في مقام الأمر والإنشاء فلا محالة تدلنا على وجوب كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء.
و منها: الأخبار الواردة في من نسي المسح حتى دخل في الصلاة أو لم يدخل فيها ثم ذكر أنه لم يمسح في وضوئه، حيث دلت على أنه يأخذ من بلة لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينه إن كانت، وإن لم يكن في لحيته ونحوها بلل فلينصرف وليعد الوضوء{2}.
و أمّا المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شي‌ء من تلك الروايات.

{1}الوسائل 1: 436/ أبواب الوضوء ب 31 ح 2.

{2}الوسائل 1: 407/ أبواب الوضوء ب 21.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست