responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 108

الثالث: مسح الرأس‌

الثالث: مسح الرأس(1)بما بقي من البلة في اليد(2).

_______________________________

الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس‌ (1)لا إشكال ولا خلاف في وجوب المسح واعتباره في الوضوء بين المسلمين، بل هو من الضروريات عندهم، وقد دلّ عليه الكتاب والسنة وأمر به سبحانه بقوله‌ { وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ } {1}و إنما الكلام والخلاف في بعض خصوصياته على ما يأتي عليها الكلام. (2)المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء، وعدم جواز المسح بالماء الجديد، ولم ينقل في ذلك خلاف إلّا من ابن الجنيد، حيث نسب إليه القول بجوازه بالماء الجديد، ولكن العبارة المحكية عنه غير مساعدة على ذلك، فانّ ظاهرها أنه قد رخص في المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بلة الوضوء شي‌ء في يده أو في غيرها مع الاختيار أو بلا اختيار ولم يجوّز المسح بالماء الجديد عند وجود البلة من ماء الوضوء{2}.
و كيف كان يدل على ما سلكه المشهور أُمور: منها: الروايات الحاكية لوضوء النبي أو الوصي، حيث صرحت بأنه(عليه السلام)مسح رأسه ورجليه بالبلة الباقية من ماء الوضوء، ففي صحيحة زرارة«...ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه»{3}و في صحيحة زرارة وبكير«...ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه، لم يحدث لهما ماء جديداً»{4}إلى غير ذلك من الروايات البيانية. وقد ذكرنا سابقاً أن هذه الروايات إنما وردت لبيان ما يجب في الوضوء وما هو وظيفة المتوضئ في الشريعة المقدسة، وعلى ذلك فكلّ ما ذكر فيها من‌

{1}المائدة 5: 6.

{2}و عبارته المحكية في المختلف‌[1: 128/ 80]كما يلي: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى، وإن لم يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه. وفي الحدائق 2: 280.

{3}الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

{4}الوسائل 1: 387/ أبواب الوضوء ب 15 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست