responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 106
..........

_______________________________

من أن مقتضى الإطلاقات والعمومات وجوب الغسل في كل شي‌ء قابل له بين الحدين أعني القصاص والذقن، أو المرفق وأطراف الأصابع، وقد خرجنا عن ذلك فيما صدق عليه عنوان الجوف أو ما لم يظهر، لأنه غير واجب الغسل بمقتضى الأخبار، إذ قد ذكرنا سابقاً أن الباطن وإن لم يكن موضوعاً للحكم إلّا أن مرادفه أعني الجوف أو ما لم يظهر قد أُخذ موضوعاً للحكم بعدم وجوب الغسل في بعض الروايات الواردة في المضمضة والاستنشاق‌{1}و غيرها فليلاحظ، فاذا علمنا أن موضعاً من الجوف أو مرادفه فهو، وإن شككنا في ذلك وجب الرجوع إلى مقتضى العموم والإطلاق وهو وجوب الغسل كما مرّ. ولكن الماتن لم يرد بذلك الشبهة المفهومية، وإنما أراد الشبهة المصداقية والموضوعية، وللشبهة المذكورة صور وأقسام.
صور الشبهة الموضوعية: الاُولى: أن يكون للمشكوك فيه حالة سابقة، بأن كان من الظاهر الذي يجب غسله في الوضوء، ولا إشكال حينئذٍ في استصحاب بقائه على الحالة السابقة ووجوب غسله بمقتضاه.
الثانية: أن يكون له حالة سابقة على خلاف الصورة المتقدمة، كما إذا كان المشكوك فيه من الجوف وما لم يظهر وهو الذي لا يجب غسله في الوضوء فهل يجري استصحاب كونه من الجوف أو غير الظاهر حينئذٍ أو لا؟ فيه كلام، والظاهر جريان الاستصحاب في هذه الصورة أيضاً كما في الصورة المتقدمة، وبه يحكم على عدم وجوب غسله، هذا.
و قد يقال بعدم الجريان، نظراً إلى أنه من الأُصول المثبتة، بدعوى أن المأمور به هو الطهارة وإثباتها باستصحاب كونه من الجوف والباطن يبتني على القول بالأصل المثبت.
و يردّه: أن الطهارة إما أن تكون عنواناً واسماً للوضوء، أعني نفس الغسلتين والمسحتين كما أشرنا إليه سابقاً وقلنا إنه ليس ببعيد، وعليه لا مانع من جريان‌

{1}الوسائل 1: 431/ أبواب الوضوء ب 29 ح 6، 9، 12.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست