responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 10
و أمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد{1}بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدّة(1).

و أمّا القسم الثالث فلأُمور

و أمّا القسم الثالث فلأُمور:

_______________________________

بقي في المقام شي‌ء وهو: أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدّسة فضلاً عن استحبابه كما في رواية عبد اللََّه بن بكير عن أبيه قال: «قال لي أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت»{2}و لكن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الأخبار الواردة في مشروعية التجديد واستحبابه، حمل الرواية على صورة إحداث الوضوء بنية الوجوب، لأن استصحاب الطهارة حينئذٍ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك، ومعه يكون الإتيان بالوضوء تشريعاً محرماً، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر. غسل الجنابة بعد غسلها: (1)هل يستحب الإتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ وهل يستحب الإتيان بالوضوء بعد غسلها؟ لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص نعم، تشملهما الإطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «الطهر على الطهر عشر حسنات»{3}لأنها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة. والأخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم.

{1}لا يبعد الاستحباب فيه أيضاً، والأولى الإتيان به رجاءً.

{2}الوسائل 1: 472/ أبواب الوضوء ب 44 ح 1.

{3}الوسائل 1: 376/ أبواب الوضوء ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست