responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 658
امرئ إلّابطيب نفسه»{1}، وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، ويحكم بحرمة التصرف.
هذا كلّه من حيث الحكم التكليفي. وأمّا الحكم الوضعي وهو الضمان فالظاهر ثبوته حتّى فيما كان التصرف جائزاً، لعدم الملازمة بين الجواز وعدم الضمان، فيحكم بالضمان لعموم قاعدة الاتلاف. ودعوى كون الحكم بالضمان ضررياً فيرتفع بحديث لا ضرر، مدفوعة بأنّ الحكم بالضمان ضرري في جميع موارده، فلا يمكن رفعه بحديث لا ضرر، لما تقدّم {2}من أنّ حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام المجعولة ضرريةً من أوّل الأمر، وحديث لا ضرر ناظر إلى الأحكام التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية، ويقيّدها بصورة عدم الضرر.
هذا مُضافاً إلى ما تقدّم أيضاً من أ نّه حديث امتناني لا يشمل باب الضمان أصلاً {3}.
هذا تمام كلامنا في قاعدة لا ضرر في هذه الدورة، والحمد للََّه‌أوّلاً وآخراً على ما وفّقني لكتابة هذا السِّفر القيِّم، وصلّى اللََّه على رسوله الكريم وآله الأبرار الأطهار وأصحابه الأخيار الكبار.

{1}الوسائل 5.120/ابواب مكان المصلى ب 3 ح (باختلاف يسير)

{2}فى ص626/التنبيه الثالث

{3}تقدم فى ص625/التنبيه الثالث‌

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست