responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 657
هذا، ولكن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لأنّ مقتضى الفقرة الاُولى عدم حرمة التصرف لكونها ضرراً على المالك، ومقتضى الفقرة الثانية - وهي لا ضرار - حرمة الاضرار بالغير على ما تقدّم بيانه‌{1}، فيقع التعارض بين الصدر والذيل، فلا يمكن العمل بإحدى الفقرتين. وإن شئت قلت: إنّ حديث لا ضرر لا يشمل المقام أصلاً لا صدراً ولا ذيلاً، لما ذكرناه {2}من كونه وارداً مورد الامتنان على الاُمّة الاسلامية، فلا يشمل مورداً كان شموله له منافياً للامتنان، ومن المعلوم أنّ حرمة التصرف والمنع عنه مخالف للامتنان على المالك، والترخيص فيه خلاف الامتنان على الجار، فلايكون شي‌ء منهما مشمولاً لحديث لا ضرر.
وبما ذكرناه ظهر أ نّه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجباً لفوات المنفعة وإن لم يكن ضرراً عليه، لأنّ منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضاً مخالف للامتنان، فلا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، فلا يمكن التمسك بحديث لا ضرر في المقام أصلاً، بل لا بدّ من الرجوع إلى غيره، فإن كان هناك عموم أو إطلاق دلّ على جواز تصرف المالك في ملكه حتّى في مثل المقام يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف، وإلّا فيرجع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة البراءة عن الحرمة، فيحكم بجواز التصرف. وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجباً للضرر على الغير، وتركه موجباً للضرر على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر، لكونه وارداً مورد الامتنان، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله (صلّى اللََّه عليه وآله): «لا يحل مال‌

{1} في ص618 / التنبيه الأوّل

{2} في ص632


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 47  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست