responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 259
الافطار بنفسه موضوع لوجوب الكفارة، لا أ نّه معرّف لما هو الموضوع له واقعاً، وكذا عنوان البول والنوم ونحوهما.
وإن اُريد بذلك كونها معرّفات لملاكاتها الواقعية، ففيه: أ نّها ليست بكاشفة عنها بوجه، فانّ الكاشف عنها إجمالاً إنّما هو نفس الحكم الشرعي، وأمّا ما سمي سبباً له فلا يكون بكاشف عنها أصلاً.
فالنتيجة في نهاية المطاف: أنّ القول بكون الأسباب الشرعية معرّفات خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً. هذا إذا كان المراد من الأسباب الشرعية موضوعات الأحكام وشرائطها كما هو كذلك. وأمّا لو اُريد بها ملاكاتها الواقعية فالأمر في غاية الوضوح حيث إنّه لا معنى لدعوى كونها معرّفات كما هو ظاهر.
الخامس: أنّ محل الكلام في التداخل وعدمه إنّما هو فيما إذا كان الشرط قابلاً للتعدد والتكرر، وأمّا إذا لم يكن قابلاً له فهو خارج عن محل الكلام، لعدم الموضوع عندئذ للقول بالتداخل وعدمه، وذلك كالافطار متعمداً في نهار شهر رمضان الذي هو موضوع لوجوب الكفارة، حيث إنّه من العناوين التي لا تقبل التعدد والتكرر، فلو أكل الصائم عالماً عامداً في نهار شهر رمضان مرّةً واحدةً صدق عليه عنوان الافطار العمدي، وأمّا إذا أكل بعده مرّةً ثانيةً فلا يصدق عليه هذا العنوان، وبما أنّ موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروايات‌{1}هو عنوان الافطار دون الأكل أو الشرب، فبطبيعة الحال لا يجري فيه النزاع المتقدم، ومن هنا لو أكل أو شرب في نهار شهر رمضان مرّات عديدة لم يجب‌

{1} الوسائل 10: 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8.


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست