responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 260
عليه إلّاكفارة واحدة. نعم، في خصوص الجماع والاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما، نظراً إلى أنّ الجماع والاستمناء بعنوانهما قد اُخذا في موضوع الكفارة في لسان الروايات‌{1}، ومن الطبيعي أ نّها تتعدد بتعددهما خارجاً.
وبكلمة اُخرى: أنّ غير الجماع والاستمناء من المفطرات بما أ نّها لم تؤخذ في موضوع وجوب الكفارة بعناوينها الأوّلية وإنّما اُخذت فيه بعنوان المفطر فمن الطبيعي أنّ عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب في نهار شهر رمضان، باعتبار أنّ الصوم قد اُفطر ونقض به فلا يصدق هذا العنوان على وجوده الثاني، لوضوح أنّ ما نقض غير قابل للنقض مرّةً ثانية، وإن كان الامساك بعد النقض والافطار أيضاً واجباً عليه إلّاأ نّه ليس بعنوان الصوم الواجب، ومن هنا يجب قضاؤه ولا يكون الامساك المزبور مجزئاً عنه.
فالنتيجة: أنّ عنوان المفطر يتحقق بصرف وجود الأكل أو الشرب فلا يصدق على وجوده الثاني والثالث وهكذا، ولذا لا تتعدد الكفارة بتعدده، وهذا بخلاف الجماع والاستمناء حيث إنّ المأخوذ في لسان الرواية عنوان إتيان الأهل في نهار شهر رمضان وعنوان الاستمناء وهما من العناوين القابلة للتعدد والتكرر خارجاً، وعليه فلا محالة تتعدد الكفارة بتعددهما، فلو أتى أهله أو استمنى في نهار شهر رمضان متعدداً وجبت عليه الكفارة كذلك، هذا.
ولكنّ السيد الطباطبائي صاحب العروة (قدس سره) {2}قال في جواب بعض المسائل التي سئل عنها: إنّ الكفارة تتعدد بتعدد الجماع والأكل، بدعوى‌

{1}.الوسائل 10:39/أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4.

{2}.[و لكنه في العروة الوثقى 1:33 المسألة 2 [2471] حكم بوحدة الكفارة في غير الجماع‌].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 46  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست