responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 128
الحصة المتقيدة بها لا مطلقاً، فيكون القيد كالجزء، فكما أنّ الجزء متعلق للأمر النفسي، فكذلك القيد، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر: كما أ نّه لا مانع من تأخر بعض أجزاء الواجب عن بعضها الآخر ولا محذور فيه أبداً، وأنّ الأمر تعلق بالمجموع من المتقدم والمتأخر ولا يمكن امتثاله إلّابالاتيان بالجميع كما هو الحال في أجزاء الصلاة، كذلك لا مانع من تأخر بعض القيود عن الواجب، فان مرجعه إلى أنّ الواجب هو الحصة المتقيدة به، فحاله حال الجزء الأخير من هذه الناحية، فكما أنّ الواجب لا يحصل في الخارج إلّابحصول الجزء الأخير، فكذلك لا يحصل إلّا بحصول قيده المتأخر. ومن هنا لو قلنا باشتراط صوم النهار بالغسل المتأخر وهو الغسل في الليل فلا يمكن امتثاله بدونه، فانّ الواجب هو حصة خاصة من الصوم وهي الحصة المتقيدة به، ومن الطبيعي أ نّه لا يمكن حصول المقيد في الخارج بدون حصول قيده.
وإن شئت قلت: إنّ مقامنا هذا ليس مقام التأثير والتأثر، لما عرفت من أنّ مردّ كون شي‌ء شرطاً للمأمور به إلى كونه قيداً له، ومن الواضح أنّ قيد المأمور به قد يكون مقارناً له، وقد يكون متقدماً عليه، وقد يكون متأخراً عنه، فكما لا يمكن حصول المأمور به بدون قيده المقارن أو المتقدم فكذلك لا يمكن حصوله بدون قيده المتأخر، فحال القيد المتأخر كالغسل المزبور مثلاً حال الجزء الأخير من الواجب كالتسليم بالاضافة إلى الصلاة فانّهما مشتركان في نقطة واحدة، وهي توقف امتثال الواجب عليهما.
ويرد عليه أوّلاً: أنّ هذا مناقض لما أفاده (قدس سره) سابقاً {1}من الفرق‌

{1} أجود التقريرات 1: 313 وما بعدها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست