responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 127
ثانيهما: أنّ القتل يتوقف على فري الأوداج، ثمّ رفض العروق الدم الموجود فيها إلى الخارج، ثمّ توقف القلب عن الحركة وبعده يتحقق القتل، ففري الأوداج مع أ نّه شرط متقدم عليه. فالنتيجة أ نّه لا مانع من تقدّم سائر أجزاء العلة التامة على المعلول زماناً، فان ما لا يمكن تقدمه عليه كذلك هو الجزء الأخير لها.
ومن هنا يظهر أنّ التعاصر إنّما هو بين العلة التامة ومعلولها لا بين كل جزء جزء منها وبينه، فإذا جاز تقدّم الشرط على المشروط في التكوينيات جاز في التشرعيات أيضاً، بداهة أ نّه لا مانع من اعتبار الشارع الفعل على ذمة المكلف مشروطاً بشي‌ء متدرج الوجود خارجاً على نحو يكون ثبوته في ذمته معاصراً لجزئه الأخير بحيث يستحيل الانفكاك بينهما زماناً، أو يعتبر الوضع كالملكية والزوجية وما شاكلهما كذلك، يعني مشروطاً بشي‌ء متدرج الوجود كالعقد ونحوه.
وعلى الجملة: فلا مانع من تقدّم الشرط على المشروط، سواء أكان المشروط حكماً أو فعلاً، وسواء أكان الحكم وضعياً أو تكليفياً. وأضف إلى ذلك: أنّ باب الأحكام الشرعية أجنبي عن باب العلة والمعلول بالكلية فلا صلة لأحدهما بالآخر أبداً كما سنشير إليه.
ثمّ إنّ شيخنا الاُستاذ (قدس سره) {1}قد خصص الاشكال المذكور بشرائط الحكم، وذهب إلى عدم جريانه بالاضافة إلى شرائط المأمور به، وقد أفاد في وجه ذلك ما حاصله: هو أنّ مرد شرطية شي‌ء للمأمور به هو أنّ الشارع جعل متعلق أمره حصة خاصة منه وهي الحصة المتقيدة به لا مطلقاً، مثلاً معنى كون الطهارة شرطاً للصلاة هو أنّ الأمر تعلق بحصة خاصة منها وهي‌

{1} أجود التقريرات 1: 322 الأمر الثالث.


اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 44  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست