(مسألة
379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون
ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن
كسي لحماً فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة
دينار إن كان أُنثى(1).
_______________________________
(1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل في الانتصار والغنية ومحكيّ السرائر والمبسوط الإجماع عليه{1}.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، قال: جعل دية
الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا
كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنّ اللََّه عزّ وجلّ خلق
الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزءان، ثمّ مضغة فهو
ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ
جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل
للنطفة خمس المائة: عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة: أربعين ديناراً،
وللمغضة ثلاثة أخماس المائة: ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة:
ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم