responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 490

فصل في دية الحمل‌

فصل في دية الحمل‌

مسألة 379: إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً

(مسألة 379): إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون ديناراً، وإن كان علقة فأربعون ديناراً، وإن كان مضغة فستّون ديناراً، وإن نشأ عظم فثمانون ديناراً، وإن كسي لحماً فمائة دينار، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً، وخمسمائة دينار إن كان أُنثى(1).

_______________________________

(1)بلا خلاف بين الأصحاب، بل في الانتصار والغنية ومحكيّ السرائر والمبسوط الإجماع عليه‌{1}.
و تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، قال: جعل دية الجنين مائة دينار وجعل منيّ الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار، وذلك أنّ اللََّه عزّ وجلّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثمّ علقة فهو جزءان، ثمّ مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثمّ عظماً فهو أربعة أجزاء، ثمّ يكسى لحماً فحينئذٍ تمّ جنيناً فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار، والمائة دينار خمسة أجزاء، فجعل للنطفة خمس المائة: عشرين ديناراً، وللعلقة خمسي المائة: أربعين ديناراً، وللمغضة ثلاثة أخماس المائة: ستّين ديناراً، وللعظم أربعة أخماس المائة: ثمانين ديناراً، فإذا كسا اللحم‌

{1}الانتصار: 532/ 296، الغنية 2: 415، السرائر 3: 416، المبسوط 7: 193 194.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست