responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 491
كانت له مائة كاملة، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى‌ََ متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين: نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك، وذلك ستّة أجزاء من الجنين. وأفتى(عليه السلام)في منيّ الرجل يفرغ(يفزع)عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة: عشرة دنانير، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والأُنثى والرجل والمرأة كاملة، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار{1}.
و تؤيّد ذلك عدّة روايات: منها: رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام): «في النطفة عشرون ديناراً، وفي العلقة أربعون ديناراً، وفي المضغة ستّون ديناراً، وفي العظم ثمانون ديناراً، فإذا كسي اللحم فمائة دينار، ثمّ هي ديته حتّى يستهلّ، فإذا استهلّ فالدية كاملة»{2}، وقريب منها رواية سعيد بن المسيّب‌{3}.
و في مقابل هذه المعتبرة المؤيّدة بما ذكر عدّة روايات تدلّ على خلافها في الجملة: منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر(عليه السلام)عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة«فقال: عليه عشرون ديناراً» فقلت: يضربها فتطرح العلقة«فقال: عليه أربعون ديناراً» فقلت: فيضربها فتطرح المضغة«فقال‌

{1}الوسائل 29: 312/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1.

{2}الوسائل 29: 313/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 3.

{3}الوسائل 29: 316/ أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 8.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست