responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 320
و لو أركب صبيّين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماماً إن كان المركب واحداً، وإن كانا اثنين فعلى كلّ واحد منهما نصف دية كلّ منهما، وإن كانوا ثلاثة فعلى كلّ منهم ثلث دية كلّ منهما وهكذا، وكذلك الحال إذا أركبهما وليّهما مع وجود المفسدة فيه(1).

فروع تزاحم الموجبات‌

فروع تزاحم الموجبات‌

مسألة 270: إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً

(مسألة 270): إذا كان أحد شخصين مباشراً للقتل والآخر سبباً له ضمن المباشر، كما إذا حفر بئراً في غير ملكه ودفع الآخر ثالثاً إليها فسقط فيها فمات، فالضمان على الدافع إذا كان عالماً، وأمّا إذا كان جاهلاً فالمشهور أنّ الضمان على الحافر، وفيه إشكال، ولا يبعد كون الضمان على كليهما(2)،

_______________________________

المعصوم(عليه السلام).
فالنتيجة: أنّه بعد فقدان النصّ على الضمان في المقام يدور الضمان وعدمه مدار إسناد الموت عرفاً إلى المركب وعدم إسناده إليه كذلك. (1)يظهر الوجه في كلّ ذلك ممّا سبق. (2)أمّا في صورة العلم: فلا خلاف بين الأصحاب في ضمان الدافع، ويدل عليه أنّ القتل مستند إليه دون الحافر، وما دلّ على ضمانه لا يشمل هذه الصورة، وأمّا في صورة جهل الدافع بالحال فالمعروف والمشهور بين الأصحاب بل يظهر من غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه أنّ الضمان على الحافر دون الدافع.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست