responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 319
و أمّا إذا كان بغير اختيار، كما إذا كان أعمى أو بصيراً لا يعلم به، فقيل: إنّه يضمن، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم الضمان(1). وكذلك الحال إذا اضطرّه إلى مضيق فافترسه سبع اتّفاقاً أو ما شاكل ذلك(2).

مسألة 269: لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة

(مسألة 269): لو أركب صبيّاً بدون إذن الوليّ على دابّة وكان في معرض السقوط فوقع فمات ضمن ديته(3)،

_______________________________

(1)خلافاً لظاهر كلمات الأصحاب، حيث إنّهم أوجبوا الضمان على المخيف، نظراً إلى أنّه السبب للموت وهو أقوى من المباشر.
هذا، ولكنّ الالتزام بذلك مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم الضمان، والوجه في ذلك: هو أنّ الضمان بالتسبيب بما أنّه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، بعد عدم صحّة إسناد الفعل إلى السبب، وقد تقدّم الدليل على ذلك في موارد خاصّة تقدّمت ضمن المسائل السابقة، ولا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها. وعلى ذلك، ففي المقام بما أنّ الفعل مستند إلى المباشر دون السبب، ولا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به.
نعم، لو تمّ إجماع على ذلك فهو، ولكنّه غير تامّ، نظراً إلى عدم كون هذه المسألة محرّرة في كلمات كثير منهم. (2)يظهر الحال فيه ممّا تقدّم. (3)لأنّ الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته، ولكن بما أنّ إرادته ملغاة ولا أثر لها فبطبيعة الحال يستند الموت إلى المركب عرفاً.
نعم، إذا لم يكن في معرض ذلك وكان اتّفاقيّاً محضاً بحيث لا يصحّ إسناده إليه عرفاً فالظاهر عدم الضمان، إلّا إذا تمّ إجماع على الضمان مطلقاً، ولكنّه غير تامّ، فإنّه وإن نقل عدم الخلاف في المسألة إلّا أنّ مثله لا يكون كاشفاً عن قول‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست