responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 309

مسألة 259: إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار

(مسألة 259): إذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار كما جرت العادة به فلا ضمان فيما أفسدته البهائم. نعم، إذا أفسدته ليلاً فعلى صاحبها الضمان(1).

مسألة 260: لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة

(مسألة 260): لو هجمت دابّة على اُخرى فجنت الداخلة، ضمن صاحبها جنايتها إذا فرّط في حفظها، وإلّا فلا، ولو جنت بها المدخولة كانت هدراً(2).

_______________________________

(1)تدلّ على ذلك معتبرة السكوني المتقدّمة ومعتبرة هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعي(المرعى‌ََ)فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ «فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان من أجل أنّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فإنّه عليها ضمان»{1}.
و قد تقدّم أنّ العبرة في الضمان وعدمه إنّما هو بالتفريط وعدمه‌{2}، فجعل الضمان في الليل دون النهار إنّما هو باعتبار التفريط في الأوّل دون الثاني، كما صرّح بذلك في هاتين المعتبرتين. (2)يظهر الحال فيها ممّا تقدّم من أنّ الضمان وعدمه في أمثال الموارد يدوران مدار التفريط وعدمه.
و تؤيّد ذلك رواية مصعب بن سلّام التميمي، عن أبي عبد اللََّه، عن أبيه(عليهما السلام): «أنّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر، اقض بينهم، فقال: يا رسول اللََّه، بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شي‌ء، فقال:

{1}الوسائل 29: 277/ أبواب موجبات الضمان ب 40 ح 3.

{2}في ص302.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست