responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 308
و لو جنى على صائلة، فإن كان دفاعاً عن نفسه أو ماله لم يضمن(1)، وإلّا ضمن وإن كانت جنايته انتقاماً من جنايتها على نفس محترمة أو غيرها(2).

_______________________________

صاحبه»{1}.
و مرسلة الحلبي، عن رجل، عن أبي جعفر(عليه السلام)«قال: بعث رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)علياً(عليه السلام)إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن، ومرّ يعدو، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ(عليه السلام)فأقام صاحب الفرس البيّنة عند عليّ(عليه السلام)أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل، فأبطل عليّ(عليه السلام)دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)فقالوا: يا رسول اللََّه، إنّ علياً(عليه السلام)ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): إنّ علياً ليس بظلّام ولم يخلق للظلم، إنّ الولاية لعليّ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله، لا يردّ حكمه وقوله وولايته إلّا كافر»{2}، ورواها الصدوق مسنداً، لكنّ السند ضعيف. (1)تقدّم الكلام في ذلك في باب الدفاع‌{3}. (2)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك صحيحتا الحلبي وعليّ بن جعفر المتقدّمتان.

{1}الوسائل 29: 251/ أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 2.

{2}الوسائل 29: 257/ أبواب موجبات الضمان ب 20 ح 1، الأمالي للصدوق: 428/ 566.

{3}مباني تكملة المنهاج 1: 425.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست