responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 305

مسألة 256: لو ألقى‌ََ قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق‌

(مسألة 256): لو ألقى‌ََ قشر بطّيخ أو موز ونحوه في الطريق، أو أسال الماء فيه فزلق به إنسان فتلف أو كسرت رجله مثلاً ضمن(1).

مسألة 257: لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط

(مسألة 257): لو وضع إناء على حائط وكان في معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حيوان ضمن، وإن لم يكن كذلك وسقط اتّفاقاً لعارضٍ لم يضمن(2).

مسألة 258: يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة

(مسألة 258): يجب على صاحب الدابّة حفظ دابّته الصائلة، كالبعير المغتلم والكلب العقور، فلو أهملهما وجنيا على شخص ضمن جنايتهما(3).

_______________________________

وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي(عليهم السلام): «أنّه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم قال: يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل»{1}. (1)و ذلك لأنّه إضرار في طريق المسلمين، وقد تقدّم أنّه يوجب الضمان‌{2}.
نعم، لا ضمان فيما لا يعدّ إضراراً عرفاً وإن ترتّب عليه الضرر اتّفاقاً، كرشّ الطريق بالماء، ولا سيّما إذا كان لمصلحة العابرين، فإنّه لا دليل على الضمان حينئذٍ، وقد جرت السيرة القطعية على جواز ذلك من دون نكير. (2)قد تبيّن الحال في جميع ذلك ممّا سبق. (3)من دون خلاف وإشكال بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدّة نصوص:

{1}الوسائل 29: 279/ أبواب موجبات الضمان ب 41 ح 1 والمتن موافق لما في الفقيه 4: 120/ 419.

{2}في ص299.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست