responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 306
نعم، لو جهل المالك بالحال أو علم ولكنّه لم يفرّط فلا ضمان عليه(1).

_______________________________

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: سئل عن بختي‌{1}اغتلم‌{2}فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف«فقال: صاحب البختي ضامن للدية، ويقتصّ ثمن بختيّه»{3}.
و منها: صحيحة عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر(عليه السلام)، قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ «قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه»{4}.
ثمّ إنّ مورد النصوص وإن كان هو البختي إلّا أنّ من الظاهر أنّه لا خصوصيّة له من هذه الناحية، ومن هنا لم ينسب إلى أحد من الأصحاب تخصيص الحكم به. (1)بلا خلاف ظاهر، لانصراف إطلاق الروايات المتقدّمة عن الصورة التي لا تقصير للمالك فيها أصلاً.
و تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): البئر جبار والعجماء جبار والمعدن‌

{1}البختي: واحد البخت وهي الإبل الخراسانية، القاموس المحيط بخت 1: 143.

{2}الاغتلام: هيجان البعير عند شدّة الشهوة الجنسية، انظر القاموس المحيط غلم 4: 157.

{3}الوسائل 29: 250/ أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 1.

{4}الوسائل 29: 251/ أبواب موجبات الضمان ب 14 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست