responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 286

مسألة 240: إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا

(مسألة 240): إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأُخرى غير حامل فماتتا، سقطت ديتهما(1)، وإذا قتل الجنين فعلى كلّ واحدة منهما نصف ديته إن كان القتل شبيه عمد، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل، وإلّا فالقتل خطأ محض، فالدية على عاقلتهما. ومن ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملاً(2).

مسألة 241: لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً

(مسألة 241): لو رمى إلى طرف قد يمرّ فيه إنسان فأصاب عابراً اتّفاقاً، فالدية على عاقلة الرامي(3)، وإن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال وحذّره فعبر والرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شي‌ء(4).

_______________________________

على ما إذا كان الموت مستنداً إلى فعل الباقي فقط، ولم يكن لفعل الميّت دخل فيه أصلاً{1}. وهذا الحمل بعيد جدّاً، والأقرب ما ذكرناه. (1)و ذلك لأنّ قتل كلّ واحدة منهما مستند إلى فعل نفسها وفعل الأُخرى. وعليه، فبطبيعة الحال تضمن كلّ منهما نصف دية الأُخرى، فيسقطان بالتهاتر. (2)الوجه في ذلك كلّه ظاهر. (3)من دون خلاف بين الفقهاء وذلك لأنّ القتل خطأ محض. (4)بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.
و الوجه في ذلك: أنّ المقتول والحال هذه قد أقدم على قتل نفسه فدمه هدر، فلا شي‌ء على الرامي. أمّا القصاص: فظاهر، لأنّه ليس داخلاً في القتل‌

{1}الجواهر 43: 67.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست