responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 287
و لو اصطحب العابر صبيّاً فأصابه الرمي فمات، فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟ فيه خلاف، والأقرب هو التفصيل(1): فمن كان منهما عالماً بالحال فعليه نصف الدية، ومن كان جاهلاً بها فعلى عاقلته كذلك.

_______________________________

العمدي العدواني. وأمّا الدية: فلما عرفت من أنّ العابر هو الذي أقدم على ذلك.
و تؤيّد ذلك رواية أبي الصباح عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: كان صبيان في زمان عليّ(عليه السلام)يلعبون بأخطار لهم، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعيّة صاحبه، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين(عليه السلام)، فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذار، فدرأ عنه القصاص، ثمّ قال: قد أعذر من حذّر»{1}. (1)بيان ذلك: أنّ كلّاً من المصطحب والرامي: تارةً: يكون عالماً بأنّ العبور عن هذا المكان في معرض التلف.
واُخرى: يكون جاهلاً.
وثالثةً: يكون أحدهما عالماً والآخر جاهلاً.
فعلى الفرض الأوّل والثاني: لا يبعد اشتراكهما في القتل، لاستناده والحال هذه إلى كليهما معاً عرفاً، غاية الأمر أنّ القتل على الأوّل يدخل في القتل الشبيه بالعمد، لانصراف أدلّة القتل الخطائي المحض عن ذلك، فتكون الدية عليهما، وعلى الفرض الثاني يدخل في الخطأ المحض فالدية فيه على عاقلتهما.
و من هنا يظهر حال الفرض الثالث، فإنّ القتل مستند إليهما معاً، غاية الأمر أنّه بالإضافة إلى الجاهل خطأ محض وبالإضافة إلى العالم شبيه عمد.

{1}الوسائل 29: 69/ أبواب القصاص في النفس ب 26 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست