responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 274
الطبيب البراءة من المريض أو وليّه أو صاحب الدابّة، وأمّا إذا أخذها فلا ضمان عليه(1).

مسألة 228: إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها

(مسألة 228): إذا انقلب النائم غير الظئر فأتلف نفساً أو طرفاً منها، قيل: إنّ الدية في ماله، وقيل: إنّها على عاقلته. وفي كلا القولين إشكال، والأقرب عدم ثبوت الدية(2).

_______________________________

(1)على المشهور كما في المسالك‌{1}، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك‌{2}.
و كيف كان، فتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو له ضامن»{3}.
فإنّ الظاهر من الوليّ الذي تؤخذ منه البراءة كما مرّ هو من يرجع إليه الأمر، فإن كانت المعالجة معالجة حيوان فوليّه مالكه، وإن كانت معالجة إنسان وكان بالغاً عاقلاً فالوليّ هو نفسه، وإن كان صبيّاً أو مجنوناً فالوليّ وليّه. (2)بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً: الأوّل: أنّ الدية في ماله، اختاره جماعة كما في المقنعة والنهاية والجامع والتحرير والإرشاد والتلخيص ومجمع البرهان وابن إدريس‌{4}.

{1}المسالك 2: 387(حجري).

{2}الغنية 2: 410 411.

{3}الوسائل 29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

{4}المقنعة: 747، النهاية: 758، الجامع للشرائع: 583، لاحظ التحرير 2: 262(حجري)، لاحظ الإرشاد 2: 223، انظر تلخيص المرام(سلسلة الينابيع الفقهية 40): 486، مجمع الفائدة والبرهان 14: 231، السرائر 3: 365 366.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست