responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 275
الثاني: أنّها على عاقلته، كما في القواعد وكشف الرموز والإيضاح واللمعة والتنقيح والروضة والمسالك‌{1}، بل نسبه بعض إلى عامّة المتأخّرين، وقال المحقّق في الشرائع: أنّه أشبه بأُصول المذهب‌{2}، واختاره في الجواهر{3}.
الثالث: أنّه لا دية لا عليه ولا على عاقلته، وهذا هو الأقرب.
و الوجه في ذلك: هو أنّه لا دليل على القولين الأوّلين أصلاً: أمّا الأوّل: فلا وجه له عدا ما قيل من أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة، ولذا ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس. ولكنّه لا دليل عليه مطلقاً ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمدٍ أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح أنّ مجرّد كونه سبباً له لا يوجب الضمان بدون تحقّق ذلك. وعليه، فلا يتمّ ذكر الأصحاب ذلك في باب ضمان النفوس.
وأمّا الوجه الثاني: فلما تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطائي على ما فسّر في الرواية العمد في الفعل بأن يريد شيئاً ويصيب غيره، أو من اعتمد شيئاً وأصاب غيره‌{4}، والمفروض انتفاء القصد هنا. وعليه، فلا يكون المقام داخلاً في القتل الخطائي.

{1}القواعد 3: 651، كشف الرموز 2: 638، إيضاح الفوائد 4: 656، اللمعة 10: 113، التنقيح الرائع 4: 471، الروضة 10: 113، المسالك 2: 387(حجري).

{2}الشرائع 4: 255.

{3}الجواهر 43: 51 52.

{4}في ص4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست