responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 267

مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل‌

(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل(1)، وأمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها،

_______________________________

فالنتيجة: أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كنايةً عن الجماع إلّا أنّه لا خصوصية له، وإنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة بأيّ سببٍ كان. (1)على المشهورة شهرة عظيمة.
و ذكر في المسالك تارةً: أنّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، وأُخرى: أنّه لم يعدّ المسألة من مسائل الخلاف‌{1}.
و لكن عن الشيخ في المبسوط: أنّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأنّها ليست بزانية، وعليه الحدّ، لأنّه زان، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم. وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا{2}، لأنّ الأصل براءة الذمّة. ويردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنّه(قدس سره)قال في عدّة مواضع آخر: أنّ لها المهر{3}.
و كيف كان، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبيد اللََّه بن عليّ الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)

{1}المسالك 2: 337(حجري).

{2}المبسوط 7: 150.

{3}المبسوط 7: 150.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست