مسألة 222: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل
(مسألة 222): من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل(1)، وأمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها،
_______________________________
فالنتيجة:
أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية وإن كان كنايةً عن الجماع إلّا أنّه لا
خصوصية له، وإنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض وإزالة العذرة بأيّ سببٍ
كان. (1)على المشهورة شهرة عظيمة.
و ذكر في المسالك تارةً: أنّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، وأُخرى: أنّه لم يعدّ المسألة من مسائل الخلاف{1}.
و لكن عن الشيخ في المبسوط: أنّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ
عليها، لأنّها ليست بزانية، وعليه الحدّ، لأنّه زان، فأمّا المهر فلها مهر
مثلها عند قوم. وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا{2}،
لأنّ الأصل براءة الذمّة. ويردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر
لا عدمه، مع أنّه(قدس سره)قال في عدّة مواضع آخر: أنّ لها المهر{3}.
و كيف كان، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، وتدلّ على ذلك عدّة روايات: منها: صحيحة عبيد اللََّه بن عليّ الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللََّه(عليه السلام)