responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 266
أمّا إذا كانت أمة لزمه عشر قيمتها(1).

_______________________________

المرأة حدّ القاذف وأُلزمهنّ جميعاً العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم»{1}.
لأنّها قضية في واقعة، ولعلّ مهرها كان كذلك، فلا يمكن التعدّي عنها إلى غيرها من الموارد. (1)بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالاً: الأوّل: أنّ على المقتضّ عشر قيمتها، وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب.
الثاني: أنّ عليه الأرش، اختاره الفاضل في المختلف تبعاً للحلّي‌{2}.
الثالث: أنّه يلزمه أكثر الأمرين، اختاره الشهيد الثاني(قدس سره)في المسالك‌{3}.
أقول: أمّا القول الثالث: فلا دليل عليه يعتدّ به.
و أمّا القول الثاني: فهو وإن كان مقتضى القاعدة، لأنّ الأمة مملوكة للغير فالجناية عليها بما يوجب نقصان قيمتها مضمونة، إلّا أنّ الصحيح هو القول الأوّل، وذلك لمعتبرة طلحة بن زيد المتقدّمة، نظراً إلى أنّ لزوم عشر الدية فيها رتّب على الاقتضاض دون الجماع بقرينة التفريع، كما أنّ لزوم المهر في الحرّة مترتّب على إزالة العذرة لا على الجماع.

{1}الوسائل 20: 317/ أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ب 3 ح 2.

{2}المختلف 9: 388، الشرائع 4: 279.

{3}المسالك 2: 397(حجري).

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 42  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست