responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 96
نجاسته، ويطهر بالمضمضة{1}(1)و أما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فان لم يلاقه لا يتنجّس، وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، لأن الريق لا يتنجّس بذلك الدم، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس في الباطن لكن الأحوط الاجتناب عنه، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجِّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج. فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن الفم، ولا بتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فان الأحوط غسله(2).

_______________________________

النجس، والأمر فيهما كما أفاده على ما فصّلناه في التعليقة المتقدِّمة فراجع، هذا.
ثم إن في كلام الماتن تقييدين لم نقف على مأخذهما ولعلهما من سهو القلم: أحدهما: تقييد الحكم بنجاسة الملاقي بما إذا انفصلت الغسالة عن المحل، مع أن انفصالها غير معتبر في الحكم بنجاسة الملاقي قطعاً، لأنها إذا أصابت جسماً آخر وهي في المحل أيضاً حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول الغسالة إليه كما مرّ.
و ثانيهما: تقييده بما إذا أصابت جسماً منفصلاً عن المحل النجس، وهو أيضاً كسابقه لأنه تقييد بلا سبب، لوضوح أن الغسالة بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسماً متصلاً بالمحل النجس أيضاً أوجبت نجاسته، بل لو أصابت بعد انفصالها نفس الموضع المغسول بها كانت موجبة لنجاسته ثانياً، فالتقييد بما إذا كان الجسم منفصلاً مما لا وجه له. (1)لأنّ الطعام المتنجِّس لا يعتبر في تطهيره أن يكون خارج الفم فان تطهيره في داخله كخارجه، فاذا تمضمض على نحو وصل الماء إلى جوف المتنجِّس وهو في الفم حكم بطهارته. (2)قد أسبقنا الكلام على هذه المسألة في بحث النجاسات، وقلنا إنه لم يقم دليل‌

{1}بشرط صدق الغسل.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست