responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 91
و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة، ولا يلزم تطهير{1}آلة(1)إخراج الغسالة كل‌

_______________________________

(1)من اليد والخرقة ونحوهما. وقد يقال بأن الآلات المستعملة لإخراج الغسالة متنجسة لملاقاتها الغسالة وهي نجسة في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل، ومعه لا بدّ من تطهيرها كل مرة قبل إدخالها الإناء لإخراج الغسالة الثانية، لاستلزام بقائها على نجاستها نجاسة الظروف المغسولة بملاقاتها ثانياً.
و هذا هو الصحيح، وذلك لأن الوجه في الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكورة أحد أمرين: أحدهما: إطلاق موثقة عمار الدالّة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لإخراج الغسالة.
و ثانيهما: أن الغسالة لا تكون منجّسة لما غسل بها.
و هََذان الوجهان ساقطان، أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر(قدس سره)من أن الموثقة غير مسوقة لبيان ذلك‌{2}و إنما وردت لبيان أن الطهارة في مثل الكوز والإناء تحصل بغسله ثلاث مرّات، والأمر كما أفاده(قدس سره). وأما ثانيهما فلأن الغسالة وإن لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقاً قلنا بطهارة الغسالة أم لم نقل لأن القول بكونها منجسة له يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات وعدم إمكانه بغسلها، وذلك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بملاقاته فكيف تحصل الطهارة بغسله حينئذ. وعلى الجملة أن الغسالة غير منجسة لما غسل بها إما لطهارتها في نفسها، وإما بتخصيص ما دلّ على منجسية المتنجسات بالإضافة إلى الغسالة فراراً عن المحذور المتقدِّم ذكره، إلّا أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء وإجرائه على المغسول وأما بعد غسله وإخراج الغسالة، فلا يفرق بين تلك الغسالة وغيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الإناء المغسول بها ثانياً أوجبت نجاسته.

{1}بل يلزم ذلك إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً.

{2}الجواهر 6: 375.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست