responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 79

مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر

(331)مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه(1)، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك(2).

_______________________________

الطين جافاً كفى في تطهيره أن يغمس في الكر أو يصبّ الماء عليه حتى ينفذ في أعماقه بمقدار نفذ فيه الماء النجس، فان هذا يكفي في صدق الغسل عليه حيث إن غسل كل شي‌ء بحسبه.
و أما إذا كان رطباً فقد تقدم الإشكال في تطهير مثله بالصب أو بإلقائه في الكر. اللّهمّ إلّا أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار يغلب الماء الطاهر على ما في جوفه من الرطوبات المتنجسة، أو يبقى في الكر بمقدار تحصل به غلبة الماء الطاهر على الرطوبات الكائنة في جوفه. (1)و حاصله كما مر هو إعدام الموضوع الأول وقلبه موضوعاً آخر قابلاً للطهارة. (2)ربما يستشكل في تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات والمياه المضافة التي لا تكون قابلة للطهارة باتصالها بالماء المعتصم، لما تقدّم‌{1}في بحث المضاف من أن الاتصال بالكر وشبهه إنما يكفي في تطهير المياه ولا دليل على كفايته في تطهير المضاف.
و فيه: أن الحليب قد يراد تطهيره وهو حليب، والحال فيه وإن كان كذلك حيث إنه كسائر المائعات والمياه المضافة غير قابل للتطهير بالاتصال، إلّا أن هذا ليس بمراد الماتن(قدس سره)قطعاً، لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبناً لا في حال كونه حليباً. وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبناً مثلاً، ولا ينبغي الإشكال في قبوله التطهير حينئذ، لأن حال الجبن حال الصابون وغيره من الأجسام التي ينفذ فيها الماء في أعماقها إلّا أنها غير قابلة للعصر، وقد تقدم أن طريق تطهيرها صبّ الماء أو

{1}في شرح العروة 2: 46.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست