responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 77
الثلاث‌{1}و الأحوط التثليث مطلقاً(1).

مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير

(329)مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجِّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء، ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس(2).

_______________________________

(1)عرفت في المسألة السابقة أن الظروف التي تغسل فيها المتنجسات لا بدّ من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجِّس وتطهيره، لأن الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل في غير المِركَن كما مر. (2)ورد في تطهير اللحم المتنجِّس روايتان: إحداهما: رواية زكريّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير، قال: يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، واللّحم اغسله وكله...»{2}و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق وأنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته.
و ثانيتهما: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام)«أنّ عليّاً(عليه السلام)سئل عن قدر طبخت وإذن في القدر فأرة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»{3}و هذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كما أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجِّس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجِّس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق، وبإطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره وجواز أكله بلا فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضاً متنجساً وعدمه، لأنه إذا طهر ظاهره حكم‌

{1}على الأحوط.

{2}الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8، 25: 358/ أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1.

{3}الوسائل 1: 206/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3، 24: 196/ أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست