responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 73

مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بُني على عدمه‌

(325)مسألة 18: إذا شك في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بُني على عدمه(1)كما أنه إذا شك بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بُني على عدمه(2)فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني.

مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجِّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه‌

(326)مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجِّس إذا جعل في الكر الحار بحيث اختلط معه، ثم أُخذ من فوقه بعد برودته لكنّه مشكل(3)لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، وإن كان غير بعيد{1}إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

_______________________________

عن الاعتبار بدعوى أنها مقطوعة الخلاف، مع تمسكهم بمدلولها الالتزامي كما عرفت وهو من الغرابة بمكان.
الجهة الرابعة: وهي أسهل الجهات، أن الرواية ضعيفة السند فان في طريقها النوفلي عن السكوني، والسكوني وإن كان لا بأس برواياته إلّا أن النوفلي ضعيف ولم يوثّقه علماء الرجال. (1)لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس في باطنه. (2)لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه. (3)و الوجه في ذلك أن الدهن المنتشر في الماء قد تكون أجزاؤه المتفرقة من الدقة والصغر بمكان يعد عرفاً من الأعراض الطارئة على الماء، وإن كان في الحقيقة باقياً على جوهريته السابقة على الانتشار إذ الجوهر يمتنع أن يتبدل عرضاً، إلّا أنه إذا تشتت وصار أجزاء صغاراً عد بالنظر العرفي عرضاً على الماء، نظير الدسومة السارية من اللحم إلى اليد أو الإناء. فإنّها لدقتها وصغرها معدودة من عوارض اليد وطوارئ الإناء، وإن كانت في الحقيقة جوهراً وقابلاً للانقسام إلى اليمين واليسار وإلى غير ذلك من الجهات بناء على استحالة الجزء الذي لا يتجزأ.

{1}بل هو بعيد جدّاً.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست