responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 71
و كذا يشترط{1}في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه، وكذا لو كان من الخنزيرة(1).

_______________________________

وفيما دلّ على هذا الاشتراط في التعليقة الآتية فليلاحظ. (1)قد يقال: الوجه في هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد في رواية السكوني عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام)أن عليّاً(عليه السلام)قال: «لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أُمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين»{2}. حيث يستفاد منها أن العلة في الغسل من لبن الجارية وبولها هي نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أُمها، كما أن العلة في عدم لزوم الغسل من لبن الغلام وبوله طهارة لبنه، لأنه يخرج من العضدين والمنكبين، وبتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة والخنزيرة والمشركة والكافرة فاذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله.
و هذا الاستدلال مخدوش من جهات: الاُولى: أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا ارتضع بلبن امرأة ولدت جارية، وعدم وجوبه من بول الجارية التي ارتضعت بلبن امرأة ولدت ذكراً، والوجه في الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام، وقد فرضنا أن نجاسة اللبن هي العلة في الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية، وهذا مما لا يلتزم به أحد.
الثانية: أن خروج اللبن من المثانة على تقدير تسليمه لا يقتضي نجاسته، كيف فان المذي والودي أيضاً يخرجان من المثانة من دون أن يحكم بنجاستهما، فان ما خرج من المثانة لم يدل دليل على نجاسته إلّا إذا كان بولاً أو منياً.

{1}على الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط.

{2}الوسائل 3: 398/ أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست