responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 64
انفصال تمام الماء، ولا يلزم الفرك والدّلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجِّس(1)

_______________________________

يكون من جهة الجري مجرى العادة لأن العصر هو الغالب في غسل الثوب ونحوه. (1)هل يعتبر في التطهير الدلك بعد الغسل؟ قد يقال باعتباره نظراً إلى وروده في تطهير الإناء كما في موثقة عمار: «و سئل أ يجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات»{1}و نسب اعتباره إلى العلّامة(قدس سره)و أنه تعدّى عن إناء الخمر وأوجب الدلك في مطلق المتنجسات الصلبة{2}.
و يدفعه: أن الموثقة إنما اشتملت على الدلك بعد الصبّ ولم تدل على لزوم الدلك بعد الغسل، كما أنها إنما وردت في الإناء المتنجِّس بالخمر لا في مطلق المتنجِّس بمطلق النجاسات، ولعلّ اعتبار الدلك في مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر على ما يدعون ثخونة ورسوباً لا تزولان بصبّ الماء عليه ولا سيما في الأواني المصنوعة من الخشب أو الخزف، بل يتوقف على الدلك وعليه فاعتباره في مورد الموثقة مطابق للقاعدة من دون اختصاصه بالإناء المتنجِّس بالخمر، لأن المتنجِّس لا بدّ من غسله على نحو يزول عنه عين النجس، فان كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو وإلّا فلا بد من دلكها حتى تزول.
و يدلُّ على ذلك ما ورد في حسنة الحسين بن أبي العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين فإنّما هو ماء...{3}حيث علل كفاية الصب في التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب وإنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به، فاعتبار الدلك في الموثقة مستند إلى ما ذكرناه وغير مستند إلى اعتباره في تطهير المتنجسات. ويؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلك في شي‌ء من الأخبار الواردة في التطهير.

{1}الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

{2}النهاية 1: 277.

{3}الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست