responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 506

فصل : في الاستنجاء ..... ص: 388-350
   لزوم غسل موضع البول بالماء ..... ص: 351
   عدم كفاية الغسل مرّة لتطهير موضع البول ..... ص: 352
   أفضليّة غسل موضع البول ثلاث مرّات ..... ص: 358
   التخيير بين غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجار ..... ص: 359
   الكلام في كفاية التمسّح بأقلّ من الثلاث إذا حصل النّقاء به ..... ص: 363
   كفاية الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث ..... ص: 369
   كفاية كلّ قالع للنّجاسة ولو  كان أصابع المتخلِّي ..... ص: 370
   اعتبار الطّهارة في حجر الاستنجاء ..... ص: 373
   عدم اعتبار البكارة في حجر الاستنجاء ..... ص: 375
   لزوم إزالة الأثر مع العين في غسل موضع الغائط بخلافه في التمسّح بالأحجار ..... ص: 376
   حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير ..... ص: 376
   اعتبار عدم رطوبة ما يتمسّح به ..... ص: 379
   تعيّن الماء وعدم كفاية الأحجار فيما إذا خرجت مع الغائط نجاسة اُخرى ..... ص: 379
   إذا شكّ في خروج نجاسة اُخرى مع الغائط ..... ص: 380
   إذا شكّ في أنه استنجى أم لا بعد الخروج من الخلاء ..... ص: 382
   إذا شكّ في الاستنجاء وهو في الصّلاة ..... ص: 384
   إذا شكّ في الاستنجاء بعد تمام الصّلاة ..... ص: 385
   عدم وجوب الدّلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود مانع كالمذي ..... ص: 386
   كفاية مسح مخرج الغائط بالأرض ..... ص: 387
   جواز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو  روثاً أو من المحترمات ..... ص: 388
فصل : كيفيّة الاستبراء ..... ص: 406-389
   اعتبار انقطاع البول في تحقّق الاستبراء ..... ص: 389
   كيفيّة الاستبراء والمسحات المعتبرة فيه ..... ص: 390
   اعتبار الترتيب في المسحات التسع ..... ص: 392
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست