فصل : في الاستنجاء ..... ص: 388-350
لزوم غسل موضع البول بالماء ..... ص: 351
عدم كفاية الغسل مرّة لتطهير موضع البول ..... ص: 352
أفضليّة غسل موضع البول ثلاث مرّات ..... ص: 358
التخيير بين غسل مخرج الغائط بالماء أو مسحه بالأحجار ..... ص: 359
الكلام في كفاية التمسّح بأقلّ من الثلاث إذا حصل النّقاء به ..... ص: 363
كفاية الحجر الواحد ذي الجهات الثلاث ..... ص: 369
كفاية كلّ قالع للنّجاسة ولو كان أصابع المتخلِّي ..... ص: 370
اعتبار الطّهارة في حجر الاستنجاء ..... ص: 373
عدم اعتبار البكارة في حجر الاستنجاء ..... ص: 375
لزوم إزالة الأثر مع العين في غسل موضع الغائط بخلافه في التمسّح بالأحجار ..... ص: 376
حرمة الاستنجاء بالمحترمات وعدم كفايته في التطهير ..... ص: 376
اعتبار عدم رطوبة ما يتمسّح به ..... ص: 379
تعيّن الماء وعدم كفاية الأحجار فيما إذا خرجت مع الغائط نجاسة اُخرى ..... ص: 379
إذا شكّ في خروج نجاسة اُخرى مع الغائط ..... ص: 380
إذا شكّ في أنه استنجى أم لا بعد الخروج من الخلاء ..... ص: 382
إذا شكّ في الاستنجاء وهو في الصّلاة ..... ص: 384
إذا شكّ في الاستنجاء بعد تمام الصّلاة ..... ص: 385
عدم وجوب الدّلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود مانع كالمذي ..... ص: 386
كفاية مسح مخرج الغائط بالأرض ..... ص: 387
جواز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ..... ص: 388
فصل : كيفيّة الاستبراء ..... ص: 406-389
اعتبار انقطاع البول في تحقّق الاستبراء ..... ص: 389
كيفيّة الاستبراء والمسحات المعتبرة فيه ..... ص: 390
اعتبار الترتيب في المسحات التسع ..... ص: 392