responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 491
..........

_______________________________

إذا سقطت عن القرآنية لتفرّق أجزائها وزوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من أكلها، إذ لا يحرم أكل اللّقمة على المحدث إلّا لاستلزامه المسّ الحرام، وإذا لم تبق الكتابة بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسّه، اللّهمّ إلّا أن يكون أكلها على وجه الإهانة فيحرم لأنه هتك. هذا ما أردنا إيراده في الجزء الثالث من كتابنا، والحمدُ للََّه أوّلاً وآخرا.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست