responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 473
صحّة صلاته. ويجب أيضاً بالنذر(1)و العهد واليمين، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه، أو لتطهيره إذا صار متنجساً(2)و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته، ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته.

_______________________________

طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعاً توضّأ وصلّى ركعتين»{1}و نظيرها غيرها من الأخبار الواردة في المقام، نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف، وبهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالّة على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء. (1)بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء في نفسه، وأما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إلّا إذا قصد به شي‌ء من غاياته. (2)و الجامع ما إذا وجب مس الكتاب، والكلام في هذه المسألة يقع من جهات: الاُولى: هل يحرم مس كتابة القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدِّمين والمتأخِّرين حرمة المس من غير طهر، بل عن ظاهر جماعة دعوى الإجماع في المسألة، وخالفهم في ذلك الشيخ‌{2}و ابن البراج‌{3}و ابن إدريس‌{4}و التزموا بكراهته. وعن جملة من متأخري المتأخرين الميل إليه، وما ذهب إليه المشهور هو الصحيح.
و هذا لا لقوله عزّ من قائل‌ { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } {5}لأن معنى الآية المباركة أن الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلّا من طهّره اللََّه سبحانه، وهم الأئمة(عليهم السلام)لقوله سبحانه:

{1}الوسائل 13: 374/ أبواب الطواف ب 38 ح 3.

{2}المبسوط 1: 23.

{3}المهذب 14: 32 وفيه: وأمّا المندوب فهو ما يقصد به مسّ المصحف.

{4}لاحظ السرائر 1: 117.

{5}الواقعة 56: 79.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست