responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 44
..........

_______________________________

فضلاً عن أن تكون معتبرة. على أن الأمر بالتجفيف فيه إنما جرى مجرى الغالب لأن تجفيف الإناء بعد غسله أمر غالبي، فما اعتمدوا عليه في ذلك لا يمكن المساعدة عليه سنداً ودلالة.
و منها: أن الحكم بلزوم غسل الإناء ثلاثاً أُولاهن بالتراب، هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب من سائر المائعات ولا يعتبر في ذلك أن يكون السؤر ماء؟ الظاهر عدم الاختصاص، لأن ذيل صحيحة البقباق المتقدِّمة{1}و إن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: «و اصبب ذلك الماء» إلّا أن صدرها ظاهر الدلالة على عدم الاختصاص، لأن السؤال فيها إنما هو عن فضل الهرة والكلب وغيرهما من الحيوانات، والفضل بمعنى ما يبقى من الطعام والشراب وهو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المائعات. وأما ذيل الصحيحة أعني قوله«و اصبب ذلك الماء» فإنّما هو بلحاظ الوضوء، حيث رتّب عليه عدم جواز التوضؤ به ولأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبّ الماء.
و منها: معنى التعفير، وهو الذي أشار إليه بقوله«و الأولى أن يطرح إلخ» لأن لفظة التعفير وإن لم ترد في شي‌ء من الأخبار إلّا أن الصحيحة ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب، ومن هنا لا بدّ من التكلم فيما أُريد منه فنقول: إنّ الغسل بالتراب إمّا أن يكون بمعنى مسح الإناء بالتراب وإنما استعمل فيه الغسل مجازاً بجامع إزالة الوسخ به، لأنه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء، فيعتبر في تطهير الإناء حينئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي، وذلك لأن موثقة عمار دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرات، وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب، وقد فرضنا أنه أمر مغاير للغسل حقيقة، ومقتضى هاتين الروايتين أن الإناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب.
و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانة شي‌ء آخر وهو التراب، فالباء في قوله:

{1}في ص41.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست