responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 432
..........

_______________________________

ثم إنّ الصحيحة في الوافي‌{1}و الحدائق‌{2}و الكافي‌{3}و الفقيه‌{4}قد نقلت كما نقلناه أي بعطف كل من البول والمني والريح بـ«أو» ولم يعطف البول فيها بالواو والمني والريح بأو كما في الوسائل، ومعه لا تشويش في الرواية بوجه، ولا حاجة إلى دعوى أن المني معطوف على اسم الموصول، والبول على الغائط وهما أي البول والغائط بيان للموصول وتفسير له، بل الصحيح أن المذكورات في الصحيحة عدا النوم تفسير للموصول بأجمعها، وكأنها اُتي بها تقييداً لإطلاق«ما يخرج من طرفيك الأسفلين» وبياناً لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين، وأنه إنما ينتقض بالمذكورات الأربعة إذا خرجت من السبيلين.
نعم، لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين الأصليين اعتيادياً للمكلف لانسداد المخرج الطبيعي، وذلك لأن الصحيحة وغيرها من الأخبار المتقدِّمة غير ناظرة إلى تلك الصورة إثباتاً ونفياً، إذ الخطاب في الصحيحة شخصي قد وجه إلى زرارة وهو كان سليم المخرجين، وحيث لا يحتمل أن تكون له خصوصية في الحكم بتاتاً كان الحكم شاملاً لغيره من سليمي المخرجين، وأما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلاً فالصحيحة غير متعرضة لحكمه، وهذا لا للانصراف كي يدفع بأنه بدوي لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب في الصحيحة شخصي، إذن نرجع فيه إلى إطلاق قوله عزّ من قائل‌ { أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ } {5}و الخطاب فيها للعموم، فاذا ذهب إلى حاجته فرجع صدق أنه جاء من الغائط وانتقضت طهارته وإن خرج غائطه من غير المخرج الأصلي.

{1}الوافي 6: 250/ 4208.

{2}الحدائق 2: 87.

{3}الكافي 3: 36/ 6.

{4}الفقيه 1: 37/ 137.

{5}النساء 4: 43.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست