responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 410
على رجله اليسرى(1)و يفرج رجله اليمنى(2)و أن يستبرئ بالكيفية التي مرّت(3)و أن يتنحنح قبل الاستبراء(4)و أن يقرأ الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول:

_______________________________

(1)كما في الذكرى‌{1}و كشف الغطاء{2}و اللّمعتين‌{3}و منظومة الطباطبائي‌{4}و لم يرد في أخبارنا ما يدل عليه. نعم في السنن الكبرى للبيهقي عن سراقة بن جشعم: علّمنا رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى‌{5}و لعلّه إليه أشار الشهيد في الذكرى حيث أسند ذلك إلى رواية عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و كذا العلّامة في النهاية بقوله: لأنه علّم أصحابه الاتكاء على اليسار{6}. (2)كما عن جماعة، وهو في الجملة لازم الاعتماد على اليسرى. (3)في الجواهر: لا خلاف فيه بين المتأخِّرين‌{7}. وعن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب. وقد أشرنا سابقاً{8}إلى أن الأخبار الواردة في الاستبراء كلها إرشادية ولا دلالة فيها على الاستحباب فضلاً عن الوجوب. (4)كما عن العلّامة{9}و الشهيد{10}و البهائي‌11و غيرهم، حيث ذكروا التنحنح ثلاثاً في كيفية الاستبراء، واعترف في الحدائق بعدم العثور على مأخذ له‌12.

{1}الذكرى: 20 السطر 31.

{2}كشف الغطاء: 116 السطر 15.

{3}الروضة البهية 1: 86.

{4}الدرة النجفية: 14.

{5}السنن الكبرى 1: 96.

{6}نهاية الأحكام 1: 81.

{7}الجواهر 2: 58.

{8}في ص395 تنبيه.

{9}نهاية الأحكام 1: 81.

{10}الذكرى: 20 السطر 35.

{11}لاحظ حبل المتين: 32.

{12}الحدائق 2: 58.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست