responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 407

فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته‌

فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته‌

مستحبّات التخلِّي‌

أمّا الأوّل: فإن يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه(1).

_______________________________

الغسل، معلّلاً بأن الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، ومقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل، هو الصحيح. فصل في مستحبّات التخلِّي ومكروهاته‌ الحكم باستحباب جملة من الأُمور التي تعرض لها الماتن(قدس سره)أو كراهتها يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن واستحباب ما بلغ فيه الثواب وإن لم يكن الأمر كما بلغ، والتعدي عنها إلى أدلة الكراهة، وحيث إنّا لم نلتزم بذلك، وقلنا إن أخبار من بلغ واردة للإرشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتي به انقياداً وبرجاء الثواب، من دون أن تكون فيها أية دلالة على استحباب العمل فضلاً عن التعدي عنها إلى الكراهة، لم يسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة في تلك الأُمور، كيف ولم يرد في بعضها سوى أن له فائدة طبية أو منفعة أو مضرة دنيويتين، أو غير ذلك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهة، وإنما نتعرض لها تبعاً للماتن وتتميماً للكلام على طريقتهم. (1)لجملة من الأخبار الواردة في مدحه منها: ما رواه الشهيد في شرح النفلية عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)أنه لم يرَ على بول ولا غائط{1}و منها رواية جندب(جنيد)بن عبد اللََّه قال في حديث: «ورد علي أمير المؤمنين(عليه السلام)فقال يا أخا الأزد معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره وأقبل وقد تطهر...»{2}و منها: ما ورد في وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول ولا غائط قط

{1}الوسائل 1: 305/ أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 3، شرح النفلية: 17.

{2}الوسائل 1: 306/ أبواب أحكام الخلوة ب 4 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست