responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 4
بالاستهلاك(1)بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله(2).

و يشترط في التطهير به أُمور

و يشترط في التطهير به أُمور، بعضها شرط في كل من القليل والكثير، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل.

أما الأوّل أي الشروط التي يشترط في التطهير بالماء القليل والكثير

أما الأوّل‌

فمنها: زوال العين والأثر

فمنها: زوال العين والأثر(3)بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللّون والطّعم ونحوهما(4)

_______________________________

ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة، وانقلاب الماء الطاهر مضافاً ليس من أحد المنجّسات. (1)قد عرفت أنه لا تسامح في إسناد الطهارة بالاستهلاك إلى الماء وكذا في إسنادها إلى الاستهلاك. (2)يأتي الكلام على ذلك في محله إن شاء اللََّه تعالى. (3)لا يخفى ما في عدّ ذلك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة، لأن زوال العين والأجزاء الصغار التي تعد مصداقاً للنجاسة لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر في التطهير، ولا يتحقق غسل بدونه لأنه بمعنى إزالة العين ومع عدمها لا غسل حقيقة. (4)و عن العلّامة(قدس سره)في المنتهي وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة{1}، وفي محكي النهاية: وجوب إزالة الرائحة دون اللّون إذا كان عسر الزوال-{2}و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزالة كل من اللون والرائحة إذا لم يكن عسر في إزالتهما. {3}و التحقيق وفاقاً للماتن(قدس سره)عدم اعتبار شي‌ء من ذلك في حصول الطهارة بالغسل وذلك أما أوّلاً: فلإطلاق الروايات الآمرة بالغسل، حيث لم تدل إلّا على اعتبار الغسل في تطهير المتنجِّسات، وقد أشرنا آنفاً إلى أن الغسل بمعنى إزالة العين وأمّا إزالة الرائحة أو اللّون فهي أمر خارج عن مفهومه واعتبارها فيه يتوقّف على‌

{1}المنتهي 3: 243.

{2}النهاية 1: 279.

{3}القواعد 1: 195.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 4  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست